التقاعد
مادة 1- الموافقة على صرف معونة الوفاة المقررة من صندوق الضمان لمستحقي الراتب التقاعدي ،وفي حال وجود مستحقين له تصرف للورثة حسب حصر الإرث المقدم أو الوصية إن وجدت . مادة 2- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه . دمشق في 9/8/1994 نقيب الفنانين في الجمهورية العربية السورية مادة 1- تعدل المادة /5/ من القرار /298/ تاريخ 25/2/1997 لتصبح على الشكل التالي :
مادة 2- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه . دمشق في 20/5/1997 نقيب الفنانين في الجمهورية العربية السورية مادة 1- بناء على قرار المؤتمر العام في اجتماعه الدوري السنوي المنعقد في حلب من 14-16/3/1998 يرفع المعاش التقاعدي الكامل من /5000/خمسة آلاف ليرة سورية إلى /6000/ستة آلاف ليرة سورية بحيث تصبح الزيادة بنسبة 20% عشرون بالمائة وذلك اعتباراً من 1/4/1998 مادة 2- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه . دمشق في 24/3/1998 نقيب الفنانين في الجمهورية العربية السورية
|