المطربين
مادة 1- لايحق للعضو النقابي أن يعمل بعدة أمكنة في آن واحد . مادة 2- يتحتم على كل مطرب أن يؤدي فقرته الفنية على المسرح تحت طائلة حرمانه من حق العمل وإيقافه مباشرة . مادة 3- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه . دمشق في 1/6/1994 نقيب الفنانين في الجمهورية العربية السورية
مادة 1- الموافقة على اقتراح مكتب التشغيل الموحد المتضمن تشغيل الزملاء المطربين وذلك بتوثيق عقد لزميل مطرب سوري إلى جانب كل عقد لفنان أجنبي أو عربي حتماً في الفنادق والمرابع السياحية من الدرجة الأولى . مادة 2- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه . دمشق في 22/8/1995 نقيب الفنانين في الجمهورية العربية السورية مادة 1- أجور الزملاء المطربين النقابيين تدفع مع أجور الفرقة الموسيقة لمكتب التشغيل الموسيقي ويتم الدفع عن طريق محاسب التشغيل أصولاً . مادة 2- على المطربين تأدية فقراتهم الفنية ،ومن لا يحضر العمل ويصعد على المسرح لا يحسب له أجر مهما كانت الأسباب . مادة 3- يجب تأدية الفقرات الفينة الفنية حكماً ولا يجوز لرب العمل منعه من العمل وعلى مكتب التنسيق واٌشراف الموسيقي متابعة ذلك . مادة 4- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه . دمشق في 21/1/1998 نقيب الفنانين في الجمهورية العربية السورية
|