المطربين

 

العقودالأعراسالشؤون الدراميةالوزاراتالتشغيل الموسيقي
 المطربينالقرارات و التعاميمالتقاعد 

 

قرار رقم /548/ ق

قرار رقم /1421/ ق

قرار رقم /111/ ق

قرار رقم /548/ ق
 

مادة 1-

 لايحق للعضو النقابي أن يعمل بعدة أمكنة في آن واحد .

مادة 2-

 يتحتم على كل مطرب أن يؤدي فقرته الفنية على المسرح تحت طائلة حرمانه من حق العمل وإيقافه مباشرة .

مادة 3-

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه .

دمشق في 1/6/1994

نقيب الفنانين

في الجمهورية العربية السورية


قرار رقم /1421/ ق

 

مادة 1-

 الموافقة على اقتراح مكتب التشغيل الموحد المتضمن تشغيل الزملاء المطربين وذلك بتوثيق عقد لزميل مطرب سوري إلى جانب كل عقد لفنان أجنبي أو عربي حتماً في الفنادق والمرابع السياحية من الدرجة الأولى .

مادة 2-

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه .

دمشق في 22/8/1995

نقيب الفنانين

في الجمهورية العربية السورية


قرار رقم /111/ ق
 

مادة 1-

أجور الزملاء المطربين النقابيين تدفع مع أجور الفرقة الموسيقة لمكتب التشغيل الموسيقي ويتم الدفع عن طريق محاسب التشغيل أصولاً .

مادة 2-

على المطربين تأدية فقراتهم الفنية ،ومن لا يحضر العمل ويصعد على المسرح لا يحسب له أجر مهما كانت الأسباب .

مادة 3-

 يجب تأدية الفقرات الفينة الفنية حكماً ولا يجوز لرب العمل منعه من العمل وعلى مكتب التنسيق واٌشراف الموسيقي متابعة ذلك .

مادة 4-

 يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه .

دمشق في 21/1/1998

نقيب الفنانين

في الجمهورية العربية السورية

 

 

[ الموطن ]  [ الممثلون ]  [ الممثلات[ المخرجون ]  [ المونتاج ]  [ المكياج ]  [ كتّاب السيناريو ]  [ التصوير و الإضاءة و الصوت ]

[ نقابة الفنانين ]  [ مدراء الإنتاج[ المعهد العالي للفنون المسرحية ]  [ المعهد العالي للموسيقا ]  [ الموسيقيون و المطربون ]

[ أهم الأعمال التلفزيونية ]  [ دليل السينما السورية ]  [ أهم أعمال المسرح ]   [ صور نادرة ]