التشغيل الموسيقي
إلى كافة أصحاب المرابع السياحية
لايجوز لغير المسجلين في أحد جدولي النقابة ممارسة المهن الفنية المنصوص عليها في هذا القانون إلا بعد الحصول عبلى إذن بالعمل من مجلس النقابة . فعلى من يرغب بالحصول على اذن عمل في احدى هذه المهن الفنية لدى مربعكم من العرب الغير سوريين والأجانب ،التقدم للإختبارات الفنيةلدى مجلس نقابة الفنانين في الجمهورية العربية السورية مصطحباً معه شهادة فنية أو وثيقة ممارسة من وزارة الثقافة أو أحد المعاهد الفنية المتخصصة .
دمشق في 22/7/1992 نقيب الفنانين في الجمهورية العربية تالسورية إلى الزملاء رؤساء الفرق الموسيقية والمشرفين الإداريين
يقوم الزملاء مراقبي الملاهي بجولات تفتيشية على المرابع السياحية للإطلاع على واقع العمل فيها واللقاء مع أصحابها لبحث بعض المواضيع التي تهم النقابة في مجال العمل الليلي . وقد ورد للنقابة العديد من الشكاوي حول تدخل رؤساء الفرق الموسيقية والمشرفين الإداريين وبعض الموسيقيين في هذه الأمور مما يعرقل العمل ويسبب بعض الإشكالات للزملاء أثناء تنفيذ المهام الموكلة إليهم . لذلك وبناء على توصيةمجلس النقابة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13/6/1995 يحظر على الزملاء رؤساء الفرق الموسيقية والمشرفين الإداريين والموسيقيين العاملين في هذه المرابع التدخل في الحوارات أو المناقشات التي يجريها االزملاء المراقبين الليليين مع أصحاب المرابع السياحية تحت طائلة المساءلة النقابية ،علماً أن النقابة مستعدة لسماع كافة الآراء ووجهات النظر البناءة التي تطرح من كافة الزملاء بشأن تطوير العمل لما فيه المصلحة العامة للنقابة والنقابيين . مع خالص تحياتنا دمشق في 17/6/1995
سدفع للزميل العضو و المتمرن الموسيقي 50% من أجره اليومي عند ايقافه عن العمل في المرابع السياحية لأسباب نقابية ولضرورة العمل وذلك طيلة مدة ايقافة عن العمل ويعتبر ذلك كسلفة مالية ريثما يعود إلى عمله . مادة 2- يكلف مكتب التشغيل الموحد بمتابعة ذلك ريثما يعود إلى عمله . مادة 3- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه . دمشق في 14/12/1993 نقيب الفنانين في الجمهورية العربية السورية مادة 1- بعد المناقشة التي تمت بين مجلس النقابة وزمجلسي فرعي دمشق وريف دمشق تقرر مايلي :
مادة 2- على كافة أعضاء النقابة والمتمرنين وحاملي أذونات العمل العاملين في المرابع السياحية إعلام النقابة فوراً في حال مخالفة رؤساء الفرق الموسيقية أو المشرفين الإداريين أو نائبيهم لمضمون المادة السابقة تحت طائلة اتخاذ نفس العقوبات المنوه عنها بحقهم في حال عدم قيامهم بإبلاغ النقابة . مادة 3- تتوقف الفرقة الموسيقية عن العمل مباشرة في حال قيام صاحب المربع بمخالفة أحد الشروط المبينة أدناه دون الرجوع إلى الفرع أو مكتب التشغيل على أن تقوم الفرقة الموسيقية بإعلام الفرع بذلك خطياً . مادة 4- لايمنح أي مربع سياحي فرقة موسيقية للعمل في مربعه قبل التأكد من براءة ذمته تجاه النقابة والأعضاء عن الفترات السابقة ويسري ذلك على كافة المرابع السياحية العاملة لإجراء براءة الذمة لهذه المرابع أصولاً . مادة 5- يلتزم كافة مراقبي التشغيل والعقود بمتابعة لمخالفات وإعلام النقابة عنها مباشرة وقمعها فوراً في حال تعذر مراجعة الفرع أو وجود عائق يمنع ذلك . مادة 6- تطبق أحكام هذا القرار في الحالات التالية :
دمشق في 7/5/1996 نقيب الفنانين في الجمهورية العربية السورية مادة 1- الموافقة على الشروط المبينة فيما يلي التي يتوجب على صاحب المربع السياحي التعهد بها أمام النقابة قبل الموافقة على السماح له بتقديم برامج فنية في مربعه ،وتوجيه كتاب بهذا الخصوص إلى السيد محافظ ريف دمشق .
مادة 2- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه . دمشق في 11/6/1996 نقيب الفنانين في الجمهورية العربية السورية مادة 1- تحدد فترات العمل في الأماكن العامة التي تقدم برامج فنية على الشكل التالي :
مادة 2- تحدد ساعات العمل للفنانين بثلاث ساعات كحد أقصى تتخللها استراحة مدتها /15/دقيقة استناداً للأنظمة المعمول بها وخاصة القرار التنظيمي رقم /719/ لعام 1986 . مادة 3- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه .
دمشق في 25/2/1997 نقيب الفنانين في الجمهورية العربية السورية مادة 1- يكلف فرعي ددمشق وريف دمشق بإعطاء الحرية الكاملة للمراقبين الليلين بالذهاب إلى أي مكان في مجال عمل الفرع ،وللفرع أن يوجه المراقبين إلى أماكن مخصصة إضافة لذلك . مادة 2- يكلف المراقبون الليليون بتقديم تقرير خطي يومياً عن جولتهم يتضمن شرحاً مفصلاً عن مشاهداتهم إلى فرعهم ورفع نسخة عنه إلى مكتب التنسيق والإشراف الموسيقي المركزي . مادة 3- يكلف فرعي دمشق وريف دمشق برفع تقرير أسبوعي مساء كل يوم اثنين إلى مجلس النقابة عن الصعاب والمشاكل التي تعترض عملهما ليتمكن مجلس النقابة من اتخاذ الإجراءات المناسبة لوضع الحلول اللازمة لها . مادة 4- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه . دمشق في 27/5/1997 نقيب الفنانين في الجمهورية العربية السورية مادة 1- بناءً على اقتراح مكتب التنسيق والإشراف الموسيقي المركزي وحرصاً على مصلحة الزملاء النقابيين قرر مجلس النقابة مايلي:
مادة 2- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه . دمشق في 24/3/1998 نقيب الفنانين في الجمهورية العربية السورية مادة 1- يؤكد مجلس النقابة على ضرورة العمل بقراره رقم /1503/ تاريخ 6/9/1995 المتضمن صرف 50% من أجر العضو والمتمرن (الموسيقي النقابي) طيلة فترة ايقافهم عن العمل من قبل أصحاب المرابع السياحية . مادة 2- تصرف النسبة من الصندوق محاسب التشغيل في فرعي دمشق وريف دمشق وتعتبر كسلفة مالية على أصحاب العلاقة لحين عودتهم إلى عملهم . مادة 3- تسترد السلفة الممنوحة للزملاء المشار إليهم في هذا القرار حين عودتهم إلى العمل وبنسبة 50% من أرجورهم . مادة 4- يكلف مكتبي التشغيل في كل من فرعي دمشق وريف دمشق بمتابعة الموضوع بإشراف من رئيسي الفرعين المذكورين . مادة 5- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذ . دمشق في 24/3/1998 نقيب الفنانين في الجمهورية العربية السورية الزملاء رؤساء ومشرفي الفرق الموسيقية نقابة الفنانين في الجمهورية العربية السورية تهديكم تحياتها و تنهي إليكم أنه بناء على مراجعات بعض إدارات المرابع السياحية و بعض رؤساء و مشرفي الفرق الموسيقية نؤكد على تطبيق أحكام القرار التنظيمي رقم /719/ق تاريخ 30/12/1986 المستند لمحضر اللجنة المشكلة بالقرار رقم /386/ق تاريخ 29/7/1986 و الؤلفة من مندوب عن كل من وزارة الشؤون الإجتماعية و العمل ووزارة الثقافة ووزارة السياحة و نقابة الفنانين و منه: مادة 16- للفنان الحق بإجازة سنوية مدتها /14/ يوماً وبأجر كامل ،ويحق للفنان اجازة نسبية عن أجزاء السنة ،وفي حال استمرار خدمة الفنان لأكثر من عشر سنوات لدى صاحب مربع سياحي واحد تصبح الإجازة /21/ يوماً . مادة 19- يستحق الفنان اجازة مدفوعة الأجر بمناسبة زواجه مدتها أربعة أيام ولاتعتبر هذه الإجازة من إجازاته الإدارية . مادة 20- يستحق الفنان اجازة مدفوعة الأجر ولمدة أربعة أيام فقط وذلك في حال وفاة أحد من أصوله أو فروعه أو زوجه أو أخواته أو أخوته ،ولاتحسب هذه الإجازة من اجازاته الادارية . مادة 21- يستحق الفنان اجازة بأجر كامل عن أيام الأعياد الدينية والقومية بحيث يكون مجموعها /13/ يوماً في السنة موزعة على النحو التالي :
يجوز بناء على قرار من مكتب التشغيل الليلي وموافقة رئيس وأعضاء الفرقة وإدارة المرابع السياحية تشغيل الفنانين خلال اجازة الأعياد الرسمية شريطة أن يتم دفع أجورهم مضاعفة أو منحهم اجازة مأجورة بعدد أيام الأعياد . مادة 29- يستحق الفنان المريض الذي يثبت مرضة بموجب تقرير طبي أصولي من قبل مختص أجرا يعادل 75% من الأجر اليومي الفعلي وذلك لمدة ثلاثة أشهر في السنة الواحدة تزداد بعدها إلى 80% عن الأشهر الثلاث التالية :
دمشق في 11/3/1994
|