الوزارات
قانون رقم 112 الأشخاص الخاضعون للضريبة مادة 1- تفرض ضريبة سنوية على دخل الأشخاص الطبيعيين و الإعتباريين الذين يمارسون في الأقليم السوري حرفة أو مهنة صناعية أو تجارية أو غير تجارية تسمى ضريبة الدخل المقطوع. مادة 2- يعفى من الضريبة بصورة دائمة :
|