الوزارات
 و الجهات الرسمية الأخرى
 

العقودالأعراسالشؤون الدراميةالوزاراتالتشغيل الموسيقي
 المطربينالقرارات و التعاميمالتقاعد 

 


قانون رقم 112
تعديل قانون الدخل في الأقليم السوري

الأشخاص الخاضعون للضريبة

مادة 1-

 تفرض ضريبة سنوية على دخل الأشخاص الطبيعيين و الإعتباريين الذين يمارسون في الأقليم السوري حرفة أو مهنة صناعية أو تجارية أو غير تجارية تسمى ضريبة الدخل المقطوع.

مادة 2-

 يعفى من الضريبة بصورة دائمة :

آ- الكلفون الخاضعون لضريبة دخل الأرباح التجارية والصناعية وغير التجارية على أساس أرباحهم الحقيقية .

ب- المكلفون بضريبة دخل الرواتب والأجور وذلك في حدود العمل الخاضع لهذه الضريبة .

ج- الأشخاص الذين يتعاطون الأعمال الزراعية بما فيها تربية الحيوانات .

د- الأشخاص الذين يمارسون إحدى المهن التالية :

التأليف - العزف - التلحين - الرسم باليد - نحت التماثيل .

هـ- الجمعيات النعاونية التي لا تستهدف الربح .

و- المكلفون الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي غير الصافي 2400 ل.س حسب تقدير لجان التصنيف.

تاريخ 11/8/1958

 

[ الموطن ]  [ الممثلون ]  [ الممثلات[ المخرجون ]  [ المونتاج ]  [ المكياج ]  [ كتّاب السيناريو ]  [ التصوير و الإضاءة و الصوت ]

[ نقابة الفنانين ]  [ مدراء الإنتاج[ المعهد العالي للفنون المسرحية ]  [ المعهد العالي للموسيقا ]  [ الموسيقيون و المطربون ]

[ أهم الأعمال التلفزيونية ]  [ دليل السينما السورية ]  [ أهم أعمال المسرح ]   [ صور نادرة ]