العقود
مادة 1- الموافقة على عدم جواز توقيع أي عقد بين رئيس فرقة موسيقية أو أي عازف وبين أي مربع سياحي إلا عن طريق النقابة وكل مخالف لأحكام هذا القرار يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم /13/ لعام1990 ويعتبر كل عقد موقع قبل هذا التاريخ ولم ينفذ ومخالف لهذا القرار يعتبر لاغياً . مادة 2- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه . دمشق في 25/3/1991 نقيب الفنانين في الجمهورية العربية السورية مادة 1- يمنع توثيق أي عقد لأي فنان أو فنانة عربي أو أجنبي مالم يكن يحمل وثيقة تثبت أنه فنان . مادة 2- بالنسبة للفنانين المصريين يجب أن يحمل كتاباُ من نقابته بالسماح له في العمل بالقطر العربي السوري وذلك استناداً للبروتوكول الموقع بين نقابتنا والنقابات المهنية في جمهورية مصر العربية . مادة 3- يمنع توثيق أي عقد لمن هو دون السن القانوني سواء كان معه وصي أو وكيل . مادة 4- بالنسبة لمن لا يحمل صفة يحال إلى لجنة الاختبار . مادة 5- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه . دمشق 17/9/1991 نقيب الفنانين في الجمهورية العربية السورية إلى كافة فروع النقابة في المحافظة بعد الاطلاع على واقع العقود وأسلوب توثيقها . قرر مجلس النقابة تنفيذ ما يلي :
تلغى القرارات والإجراءات المخالفة لهذا القرار اعتباراً من تاريخه لأخذ العلم ،والعمل بموجبه . دمشق في 13/8/1996 نقيب الفنانين في الجمهورية العربية السورية
|